كما إذا فرضنا أنّ الشارع اعتبر صفة القطع على هذا الوجه في حفظ عدد الركعات الثنائيّة والثلاثيّة والاوليين من الرباعيّة ، فانّ غيره ، كالظّنّ بأحد الطرفين او أصالة عدم الزائد ، لا يقوم مقامه
______________________________________________________
ثم ان المصنّف قدسسره مثّل للقطع الموضوعي الوصفي بقوله : (كما إذا فرضنا أن الشارع اعتبر صفة القطع) في الموضوع (على هذا الوجه) الخاص بانه صفة ، لا بانه طريق (في حفظ عدد الركعات الثنائية) بان قال : إذا كانت هناك ركعتان مقطوع بهما في صلاة الصبح دائما ، والظهرين والعشاء في السفر ، صحت الصلاة وإلّا بطلت ، فاتخذ صفة القطع في الموضوع.
(والثلاثية) بان قال : إذا كانت هناك ثلاث ركعات مقطوع بها في صلاة المغرب صحت ، والّا بطلت (والاوليين من الرباعية) بان قال : إذا كانت هناك ركعتان مقطوع بهما في أول الظهر ، وأول العصر ، وأول العشاء ـ في الحضر ـ صحت الصلاة ، والّا بطلت ، وقام نفس النص ، أو دليل اجماع ونحوه ، على ان القطع المأخوذ في الموضوع ، انما هو قطع على نحو الصفة (فان غيره) اي غير هذا القطع (كالظن باحد الطرفين) وانه صلى ركعة أو ركعتين ، في الصبح ، وثنائية السفر ، أو انه صلى ثلاثا أو اقل في المغرب (أو اصالة عدم الزائد) أو قيام البينة وما اشبه ، على احد الطرفين (لا يقوم) خبر ل «فان غيره» (مقامه) اي مقام القطع الموضوعي الوصفي ، لانه لا دليل على ذلك بعد عدم اعتبار الشارع القطع بما هو هو.
كما ان الامر كذلك في باب العقائد ، فان العقيدة معتبرة بذاتها اما إذا قامت البينة على ان الله واحد ، أو ظن بذلك ، أو قام الخبر الواحد عليه ، أو اجرى اصالة عدم الثاني للاله ، لم ينفع كل ذلك في حصول التوحيد ـ وقد ادعى العلامة قدسسره