بخلاف مقام أداء الشهادة ، إلّا أن يثبت من الخارج ، أنّ كلّما يجوز العمل به من الطرق الشرعيّة يجوز الاستناد إليه في الشهادة ، كما يظهر من رواية حفص الواردة في جواز الاستناد إلى اليد.
______________________________________________________
في ذي اليد ونحوهما مقام العلم.
(بخلاف مقام أداء الشهادة) فان العلم اخذ على نحو الموضوعية ، ولذا لا تقوم البينة واستيلاء صاحب اليد مقام هذا القطع (الّا ان يثبت من الخارج ، ان كلّما يجوز العمل به من الطرق الشرعية) امارة كان أو اصلا (يجوز الاستناد اليه في) اداء (الشهادة).
وحينئذ : تقوم الطرق الشرعية مقام القطع الموضوعي على نحو الصفة (كما يظهر) كفاية كل طريق شرعي (من رواية حفص) بن غياث (الواردة في جواز الاستناد الى اليد).
والمراد : الطريق الشرعي في اداء الشهادة ، فاذا ورد مثل هذا الدليل جاز الاستناد الى الطريق في الشهادة ، كما يجوز الاستناد اليه في الشراء ، وفي الارث ، وفي سائر المعاملات.
«فقد روى حفص عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قال له رجل : إذا رأيت شيئا في يدي رجل ، يجوز لي أن أشهد إنّه له؟.
قال عليهالسلام : نعم.
قال الرجل : أشهد أنّه في يده ولا أشهد أنّه له فلعله لغيره؟.
فقال أبو عبد الله عليهالسلام : أفيحلّ الشراء منه؟.
قال : نعم.
فقال أبو عبد الله عليهالسلام : فلعله لغيره ، فمن أين جاز لك أن تشتريه ، ويصير ملكا