وممّا ذكرنا : يظهر أنّه لو نذر أحد أن يتصدّق كلّ يوم
______________________________________________________
لك ، ثمّ تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟.
ثمّ قال أبو عبد الله عليهالسلام : لو لم يجز هذا ، لم يقم للمسلمين سوق» (١).
وعلى اي حال ، فلم يظهر من نص انه لم تقم البينة ونحوها مقام القطع ، اي قطع كان.
نعم ، في الاعتقاديات ، الامر بحاجة الى القطع على المشهور ، وان كان بعض العلماء ذكر عدم الاحتياج هناك أيضا ، وتفصيل الكلام في الكتب الكلامية.
وكيف كان ، فقد ظهر مما تقدّم إن القطع طريقا وموضوعا جزءا وكلا ، صفة وغيرها ، على سبعة اقسام :
الاول : الطريقي البحت.
الثاني : القطع الموضوعي جزءا على نحو الطريقية.
الثالث : القطع الموضوعي كلا على نحو الطريقية.
الرابع : القطع الموضوعي جزءا على نحو الصفة.
الخامس : القطع الموضوعي كلا على نحو الصفة.
السادس : القطع الموضوعي جزءا على نحو الطريق والصفة.
السابع : القطع الموضوعي كلا على نحو الطريق والصفة.
(ومما ذكرنا) من ان القطع الموضوعي الوصفي لا يقوم شيء آخر مقامه ، إلّا بدليل خاص (يظهر : انه لو نذر) أو حلف أو عاهد (احد ان يتصدق كل يوم
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٧ ص ٣٨٧ ح ١ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ٢٩٢ ب ٢٥ ح ٣٣٧٨٠ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٥١ ب ٢ ح ٣٣٠٧ ، تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٢٦٢ ب ٢٢ ح ١٠٠.