فانّه وإن فارق العلم في كيفيّة الطريقيّة ـ حيث أنّ العلم طريق بنفسه ، والظنّ المعتبر طريق بجعل الشارع ، بمعنى كونه وسطا في ترتّب أحكام متعلّقه ،
______________________________________________________
موضوعا ، وقد يكون طريقا ، وقد يكون جامعا بينهما (فانه وان فارق العلم في كيفية الطريقية) فان الظن الموضوعي الوصفي مثل العلم الموضوعي الوصفي. بل كذلك حال الشك والوهم أيضا ، لان المعتبر ، له ان يعتبر الصفة النفسانية موضوعا ، من غير فرق بين ان تكون تلك الصفة كاشفة ام لا ، كشفا تاما أو ناقصا.
واما الظن الموضوعي الطريقي فيفارق القطع الموضوعي الطريقي (حيث ان العلم طريق بنفسه) لا يحتاج الى جعل الجاعل ، بل قد تقدّم ان الجاعل لا يتمكن من رفع طريقيته ، فالطريقية في القطع مثل الزوجية في الاربعة ، لا توضع ولا ترفع (و) اما (الظن المعتبر) فهو (طريق بجعل الشارع) اذ لا كاشفية تامة له من نفسه.
ثم لا يخفى : ان المراد بطريقية القطع : ان القاطع يراه طريقا ، لا انه دائما كذلك ، اذ كثيرا ما يكون جهلا مركبا في الواقع.
وعلى اي حال ، لا يتمكن الجاعل من جعله ولا من رفعه ، لان الجعل في نظر القاطع تحصيل للحاصل ، والرفع في نظر القاطع لغو.
وكيف كان : فجعل الشارع للظن (بمعنى كونه وسطا) في القياس (في ترتب) اي اثبات (احكام متعلقه).
مثلا : الظن بعدد الركعات جعله الشارع حجة ، ومعنى ذلك : ان الظن بعددها سبب لترتيب حكم تلك الركعات المظنونة ، على تلك الركعات فيقال : «الاربع ـ في صلاة الظهر مثلا ـ مظنونة ، وكلما ظن بالركعات كان حجة ، فكون الركعات اربع حجة» فكما انه لو قطع بانها اربع ، ترتب حكم الاربع على ذلك المقطوع به ،