كما أشرنا إليه سابقا ـ لكنّ الظنّ أيضا قد يؤخذ طريقا مجعولا إلى متعلّقه ، سواء كان موضوعا على وجه الطريقيّة لحكم متعلّقه او لحكم آخر يقوم مقامه سائر الطرق الشرعيّة ،
______________________________________________________
كذلك كلما ظن انها اربع ترتب حكم الاربع على ذلك المظنون به (كما اشرنا اليه) اي الى معنى كون الحجية : الوسطية (سابقا) في باب القطع.
(لكن الظن أيضا) على سبعة اقسام ، على ما ذكرناه في باب القطع ، فانه (قد يؤخذ) في الموضوع من جهة كونه (طريقا مجعولا الى متعلقه) بان ينزل الشارع الظن منزلة العلم ، فالحكم على الخمر والطريق الى انه خمر ، ظن المكلّف (سواء كان) الظن (موضوعا) اي مجعولا (على وجه الطريقية) البحتة (لحكم متعلقه) اي متعلق الظن ، كما مثلنا له في كونه طريقا الى ان المائع الفلاني خمر (أو) مجعولا على وجه الطريقية (لحكم آخر) كما إذا قال : إذا ظننت بخمرية شيء يجب عليك التصدق.
ففي الأول : الظّن بالخمرية صار طريقا لاثبات الحرمة والنجاسة على المائع المظنون كونه خمرا.
وفي الثاني : الظن بخمرية مائع صار طريقا الى اثبات وجوب التصدق.
ولا يخفى : ان الظن بشيء إذا كان موضوعا لحكم آخر ، يكون على غراره القطع أيضا ، كما إذا قال : إذا قطعت بالخمرية كان قطعك موضوعا لوجوب التصدق عليك.
ثم إذا كان الشارع جعل الظن طريقا (يقوم مقامه سائر الطرق الشرعية) كالبينة والاستصحاب ونحوهما ، فاذا قال : الظن طريق الى الخمرية حتى يترتب احكام الخمر على ذلك الخمر المظنون ، ثم لم يكن للمكلف ظن ، لكن قامت البينة