فيقال حينئذ إنّه حجة ، وقد يؤخذ موضوعا لا على وجه الطريقيّة لحكم متعلّقه ، أو لحكم آخر ولا يطلق عليه الحجّة حينئذ ، فلا بدّ من ملاحظة دليل ذلك ، ثمّ الحكم بقيام غيره من الطرق المعتبرة مقامه ،
______________________________________________________
على انه خمر ، أو استصحب خمريته ـ بعد ان شك في كونه تبدل الى الخل ام لا ـ ، ثبتت الخمرية بالبينة أو الاستصحاب.
(فيقال حينئذ) اي حين جعل الشارع الظن طريقا : (انه) اي الظن (حجة) ، لان الظن حينئذ وقع واسطة لاثبات احكام الخمر على مظنون الخمرية.
(وقد يؤخذ) الظن ، اي يجعله الشارع (موضوعا لا على وجه الطريقية) بل على نحو الصفة للظان (لحكم متعلقه) اي متعلق الظن ، مثلا قال : إذا حصلت لك هذه الصفة النفسية ـ بان القبلة في جهة الشمال ـ فصلي اليها ، فان الظن هنا موضوع لا طريق بحت (أو لحكم آخر) كما إذا قال : إذا حصلت لك صفة الظن بان القبلة في جهة الشمال وجب عليك التصدق ، وهذا الظن الوصفي : «طريقا الى حكمه أو حكم آخر» لا يقوم مقامه سائر الطرق الشرعية ، كالبينة والاستصحاب ، لان الشارع اعتبر الصفة النفسية موضوعا ، وسائر الطرق الشرعية لا تحقق الموضوع المذكور.
(ولا يطلق عليه) اي على هذا الظن الوصفي (الحجة حينئذ) اذ ليس حجة بل موضوعا (ف) إذا اردنا ان نعرف ان الشارع جعل الظن طريقا أو موضوعا (لا بد من ملاحظة دليل ذلك) الجعل للظن ، هل هو على نحو الطريق أو على نحو الصفة؟.
(ثم الحكم بقيام) أو عدم قيام (غيره من الطرق المعتبرة مقامه) فان الطرق