والأخبار في أمثال ذلك في طرفي الثواب والعقاب بحدّ التواتر.
فالظاهر أنّ العقل إنّما يحكم بتساويهما في استحقاق المذمّة من حيث شقاوة الفاعل
______________________________________________________
الاصابة وعدمها لم يكونا باختيار المجتهدين.
وهذا امر عقلي وان لم يرد فيه نص ، فان من اتعب نفسه للمولى ـ حسب امر المولى ـ لا بد له من جزاء ، فان صادف الواقع ، كان له جزاء ثان ، حيث ان الواقع له آثار.
(والاخبار في امثال ذلك ، في طرفي الثواب والعقاب بحد التواتر) وذلك مثل ما ورد من : ثواب الامام بكثرة المأموم ، وما ورد من : اعطاء ثواب اعمال الولد لوالده ، فان كون الانسان علة ـ ولو علة ناقصة ، حيث ان الامام والوالد علة ناقصة للثواب ـ يعطي جواز اكثرية الثواب في الحكمة ، فلا يقال : انه اعتباط ، والاعتباط لا يليق بالحكيم تعالى.
وإذا عرفت العقلية والشرعية في التفاوت ، نرجع الى بحث التجري (ف) نقول : (الظاهر) ولا يخفى ان الظاهر يقال : لما تكرر حتى ظهر ، مثل ظاهر اللفظ ، وظاهر الحال ، فيقال : ظاهر اللفظ كذا ، وظاهر الحال كذا ، إذا استعمل اللفظ في هذا المعنى مكررا حتى صار اللفظ ظاهرا فيه ، والمسلم تكرر العمل الصحيح منه ، حتى صار ظاهر حاله انه يعمل عملا صحيحا ، وهكذا ، فالظاهر : (ان العقل انّما يحكم بتساويهما) اي الشاربين للمائع ، وكلاهما قاطع بانه خمر ، لكن احدهما صادف الخمر والآخر لم يصادفه ، بل يكون شاربا للماء (في استحقاق المذمة من حيث شقاوة الفاعل).
والشقاء هو : ايقاع النفس في المشقة ، ولذا ورد قوله سبحانه : (طه* ما أَنْزَلْنا)