ودعوى : «أنّ الفعل الذي يتحقق به التجرّي وإن لم يتصف في نفسه بحسن ولا قبح لكونه مجهول العنوان ، لكنّه لا يمتنع أن يؤثّر في قبح ما يقتضي القبح بأن يرفعه ،
______________________________________________________
مع انه كان لي مقتض للسفر الى النجف الاشرف ، بحيث لو كانت السيارة موجودة لذهبت الى النجف الاشرف.
وعليه فقولنا السابق : «عدم قتل المؤمن حسن» يراد به : ان كفّ النفس عن القتل حسن ، لا ان العدم بما هو عدم حسن.
(و) ان قلت : ان ترك قتل المؤمن الذي تحقق به التجري ، لا يتصف بالحسن ، لان المتجرّي جاهل بكونه مؤمنا ـ بل زعم انه كافر واجب القتل ، ومع ذلك تجرّأ ولم يقتله ـ لكن لا اشكال في ان ترك قتل المؤمن مشتمل على مصلحة ـ اي ترك المفسدة ـ وهذه المصلحة تؤثر في رفع قبح التجرّي.
قلت : العقل مستقل بقبح التجرّي ، ومجرد تحقق ترك قتل المؤمن في ضمنه لا يرفع قبحه ، فان (دعوى : ان الفعل الذي يتحقق به التجرّي) وهو : ترك القتل (وان لم يتصف في نفسه بحسن ولا قبح ، لكونه) أي ترك قتل المؤمن بالنسبة للمتجرّي (مجهول العنوان) لأنه وان علم انه ترك قتلا إلّا ان عنوانه : وهو ترك قتل المؤمن ، مجهول لديه.
(لكنه) أي هذا الترك (لا يمتنع ان يؤثر في قبح ما يقتضي القبح ، بأن يرفعه) اي يرفع القبح.
فانه ربما يرفع القبح : ما يعلم الفاعل عنوانه.
وربما يرفع القبح : ما لا يعلم الفاعل عنوانه.
فان من كشف نفسه في مكان يكون فيه انسان ـ بزعم انه غريب ـ رأى انه فعل