أمّا الطائفة الاولى ، فلا تدلّ على المنع عن الخبر الذي لا يوجد مضمونه في الكتاب والسنّة.
فان قلت : ما من واقعة إلّا ويمكن استفادة حكمها من عمومات الكتاب المقتصر في تخصيصها على السنّة القطعيّة.
مثل قوله تعالى : (خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) ،
______________________________________________________
(أمّا الطائفة الاولى :) وهي : الطائفة التي تدل على طرح الخبر المخالف للكتاب (فلا تدلّ على المنع عن الخبر ، الذي لا يوجد مضمونه في الكتاب والسنّة) لعدم صدق المخالف على ذلك الخبر.
فالدليل ـ وهو الرّواية المتقدّمة ـ أخصّ من المدّعى ، اذ مدّعى المانع : عدم حجّية خبر الواحد مطلقا ، وهو يشمل ما خالف الكتاب والسنّة وما لم يوجد مضمونه في كتاب أو سنّة ، بينما هذا الخبر دليل على طرح المخالف للكتاب والسنّة فقط ، دون ما لم يوجد مضمونه فيهما أصلا.
(فان قلت) ما من خبر الّا وهو مخالف للكتاب والسنّة ، أو موافق لهما ، وليس لنا ما ليس بموافق ولا مخالف ـ كما ذكرتم ـ اذ (ما من واقعة الّا ويمكن استفادة حكمها من عمومات الكتاب) فان في الكتاب عمومات تشمل كل واقعة واقعة.
(المقتصر في تخصيصها) أي تخصيص تلك العمومات (على السنّة القطعيّة) فقط ، فان السنّة القطعيّة هي التي تخصص عمومات الكتاب ، والّا فعمومات الكتاب تشمل كلّ حكم حكم ، من الأحكام ، التي يحتاج اليها الانسان.
(مثل : قوله تعالى : (خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ...)) (١) حيث انه دليل على
__________________
(١) ـ سورة البقرة : الآية ٢٩.