لأنّ الآية على هذا ساكتة عن حكم العمل بالخبر قبل التبيّن أو بعده ، فيجوز اشتراك الفاسق والعادل في عدم جواز العمل قبل التبيّن ، كما انّهما يشتركان قطعا في جواز العمل بعد التبيّن والعلم بالصدق ، لأنّ العمل حينئذ بمقتضى التبيّن لا باعتبار الخبر.
______________________________________________________
إذن : فلا يكون العادل أسوأ حالا من الفاسق ـ على ما ذكره المستدل في تفسير الآية ، كما لا يكون العمل بقول العادل ، أسوأ حالا من العمل بقول الفاسق (لأنّ الآية على هذا) أي : بناء على إن وجوب التبيّن نفسي في خبر الفاسق (ساكتة عن حكم العمل بالخبر) الصادر من العادل في إن العمل به هل هو (قبل التبيّن أو بعده).
وعليه : (فيجوز) : أي : يحتمل في خبر العادل وخبر الفاسق ، تساويهما في مقام العمل ، ل (اشتراك الفاسق والعادل ، في عدم جواز العمل) بخبرهما (قبل التبيّن) فخبر العادل والفاسق متساويان قبل التبيّن في عدم جواز العمل.
(كما انهما يشتركان ـ قطعا ـ في جواز العمل بعد التبيّن والعلم بالصدق) لأنّ الانسان إذا فحص عن الخبر ـ سواء كان المخبر عادلا أو فاسقا ـ وتبيّن صدق المخبر جاز العمل بذلك الخبر.
(لأنّ العمل حينئذ) أي : حين العلم بالصدق يكون (بمقتضى التبيّن) والعلم ، فاذا علم الانسان بصدق خبر المخبر ، جاز العمل به ، من غير فرق بين أن يكون المخبر عادلا ، أو فاسقا ، أو مشكوك الحال.
(لا باعتبار الخبر) فانّ الخبر بما هو خبر ، حيث كان محتملا للصدق والكذب ، لا يمكن الاعتماد عليه والعمل على طبقه ، وإنّما باعتبار الصدق بعد التبيّن ، يجوز العمل بالخبر.