فالانذار الواجب هو الانذار بهذه الامور المتفقّه فيها. فالحذر لا يجب إلّا عقيب الانذار بها. فاذا لم يعرف المنذر ـ بالفتح ـ أنّ الانذار هل وقع بالأمور الدينيّة الواقعيّة أو بغيرها خطاء أو تعمّدا من المنذر ـ بالكسر ـ لم يجب الحذر حينئذ ؛
______________________________________________________
للمعاني الواقعية ، فكما انّ الماء اسم للماء الواقعي ، والخبز اسم للخبز الواقعي وهكذا ، كذلك الدّين يراد به : الدّين الواقعي ، لا الدّين الخيالي ، فاللازم التفقه في أحكام الله الواقعية.
(ف) يكون (الانذار الواجب ، هو : الإنذار بهذه الامور) الواقعية : لأنّ الانذار إنّما يكون بعد التفقه في الدين الواقعي ، فالاحكام الواقعية (المتفقه فيها) يلزم انذارها.
وعليه : (فالحذر لا يجب) بمقتضى ما ذكرناه (الّا عقيب الانذار بها) أي :
بالاحكام الواقعية المذكورة ، فاذا كان التفقه بالنسبة الى الاحكام الواقعية فالانذار يكون أيضا بالنسبة الى الاحكام الواقعية ، وبعد ذلك يأتي دور العمل ـ وهو الحذر فيكون أيضا بالأحكام الواقعية.
(فاذا لم يعرف المنذر ـ بالفتح ـ انّ الانذار ، هل وقع بالامور الدينية الواقعيّة ، أو بغيرها؟) أي : بغير تلك الامور من الأحكام الخيالية ، سواء كان الانذار بغير الأحكام الواقعية (خطأ أو تعمدا) للخطإ (من المنذر ـ بالكسر ـ) فانه (لم يجب) على المنذر بالفتح ـ (الحذر حينئذ).
وذلك لوضوح انّ الحكم إنما يتبع الموضوع الواقعي ، لا الموضوع الخيالي ، فاذا لم يحرز المنذر ـ بالفتح ـ كون الانذار بالامور الواقعية ، لا يتنجز عليه وجوب الحذر.