لكنّها من الآحاد ، فلا ينفع في صرف الآية من ظاهرها في مسألة حجّية الآحاد مع إمكان منع دلالتها على المدّعى ، لأنّ الغالب تعدّد من يخرج إلى الحجّ من كلّ صقع ،
______________________________________________________
الفلاني حرام ، كفاية من جهة كونه : تحذيرا وإنذارا ، فلا حاجة في الخبر الى ذكر الجنّة والنار (لكنّها) أي رواية الفضل المتقدّمة الدالة على عموم الآية وشمولها لنقل الخبر ، هي (من) الأخبار (الآحاد ، فلا ينفع في صرف الآية من ظاهرها) وهو وجوب الوعظ والارشاد والتحذير ، الى معنى عام شامل لنقل الخبر ـ ايضا ـ حتى يقال : بأن الآية دالة عليه (في) مقامنا هذا وهو (مسألة حجّية الآحاد).
فان في الاستدلال بالخبر الواحد ـ وهو : خبر الفضل على معنى الآية الدالة على حجّية خبر الواحد ـ دور صريح ، وذلك لأنّ حجّية الخبر مطلقا يتوقف على الآية ، وظهور الآية يتوقف على حجّية خبر الفضل ، وهو : خبر واحد ، فيكون معنى ذلك : توقف حجّية الخبر الواحد ، على الخبر الواحد.
هذا (مع إمكان منع دلالتها) ، أي رواية العلل (على المدعى) وهو : حجّية خبر الواحد (لأنّ الغالب ، تعدد من يخرج الى الحجّ من كل صقع) وناحية من نواحي بلاد الاسلام ، فانّ في السابق كان الحجّ ممكنا لكلّ أحد حيث لا حدود جغرافية بين بلاد الاسلام ، ولا حاجة في السفر الى جواز ، أو هويّة ، أو جنسيّة ، أو خروجيّة أو ضريبة ، أو ما أشبه ذلك من القيود الاستعمارية ، التي جاء بها المستعمرون الى بلاد الاسلام منذ نصف قرن تقريبا (١).
__________________
(١) ـ وقد فصّل الامام الشارح هذا الحديث في كتاب الحج بين الأمس واليوم والغد ، وكتاب لكي يستوعب الحج عشرة ملايين ، وكتاب ليحج خمسون مليونا كل عام.