الوجه الثاني : ان الآية على فرض دلالتها على المدعى لا تدل على نجاسة مطلق الكافر بل تختص بالكافر المشرك والجواب عن الوجه المذكور ان الكلام في نجاسة المشرك.
الوجه الثالث : أنه لا دليل على ارادة النجاسة المعهودة من الآية فان النجاسة في اللغة بمعنى القذارة وبعبارة واضحة الأحكام الشرعية صدرت عن مصادرها بالتدريج ولا شاهد على كون المراد من النجاسة في الآية النجاسة الشرعية وان أبيت عن الجزم بما ذكر فلا أقل من الاحتمال واذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.
ويرد عليه أنه لا دليل على كون الاية نازلة في أول البعثة وقيل أنها نزلت في السنة التاسعة من الهجرة فالآية نازلة بعد سنين متعددة ويضاف الى ما ذكر ان الدليل دال على انّ الماء جعل طهورا ورافعا للنجاسة في أوائل البعثة لاحظ ما روى عن موسى بن جعفر عليهماالسلام : الاحتجاج عن موسى بن جعفر عليهالسلام عن أبيه عن آبائه عن الحسين بن علي عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهالسلام في حديث طويل مع يهودي يخبره عن فضائل الانبياء ويأتيه امير المؤمنين عليهالسلام بما لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بما هو افضل مما اوتي الانبياء .. الى أن قال وكانت الامم السالفة اذا أصابهم اذى من نجاسة قرضوه من اجسادهم وقد جعلت الماء لأمتك طهورا فهذه من الآصار التي كانت عليهم فرفعتها عن أمّتك الحديث (١) فان المستفاد من هذه الرواية ان الله سبحانه منّ على رسوله الأكرم بان رفع عن امته وجوب القراض وجعل الماء طهورا ورافعا للنجاسة ولاحظ ما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الماء يطهر ولا يطهر (٢) ولاحظ ما رواه مسعدة بن اليسع عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال علي عليهالسلام : الماء يطهر
__________________
(١) تفسير برهان : ج ١ ص ٢٦٤.
(٢) الوسائل الباب ١ من أبواب الماء المطلق الحديث ٦.