احلّوا لهم حراما وحرّموا عليهم حلالا فعبدوهم من حيث لا يشعرون (١).
وما رواه أبو بصير أيضا عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عزوجل : (اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللهِ) فقال : والله ما صاموا لهم ولا صلوا لهم ولكن احلوا لهم حراما وحرّموا عليهم حلالا فاتبعوهم (٢) فان المدعى يستفاد من الحديثين بالصراحة.
الوجه الثالث : جملة من النصوص فلا بد ملاحظتها واستخراج النتيجة منها فنقول من تلك النصوص ما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن آنية أهل الذمّة والمجوس فقال لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر (٣) بتقريب انّ النهي عن الأكل في آنيتهم يدل على نجاستهم.
ويردّ عليه انّ النهي ظاهر في التحريم ولا وجه لحمل النهي في الحديث لأجل النجاسة ومقتضى الاطلاق حرمة الأكل في آنيتهم ولو بعد غسلها وعلى الجملة الجزم بالتقريب المذكور مشكل فان قام الدليل على الجواز بعد الغسل فهو والّا نلتزم بالحرمة.
ومما يؤيد ما ذكرنا أنه على القول بعدم تنجس المتنجس كما هو الحق لا وجه لحرمة الأكل في آنيتهم من باب النجاسة ويضاف الى ذلك كله ان مقتضى الاطلاق حرمة الأكل حتى في صورة كون المأكول جافا وكذلك الآنية فيكون وجه التحريم آمرا آخر فلاحظ.
ومنها ما رواه عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قوم
__________________
(١) الوسائل الباب ١٠ من أبواب صفات القاضي الحديث ١.
(٢) نفس المصدر الحديث ٣.
(٣) الوسائل الباب ١٤ من أبواب ، النجاسات الحديث ١.