قد افسدها وعطّلها على الازواج فعلى الامام أن يغرمه ديتها وان أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه (١) فان قوله عليهالسلام فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج بمنزلة علة الحكم وتوطئة له وعموم العلة يقتضي عموم الحكم الّا أن يقال قد عطف قوله عليهالسلام وعطلها على الأزواج على قوله أفسدها فيكون المجموع علة للتغريم فلا يستفاد من الحديث ان مجرد الافساد والاتلاف يوجب الضمان والغرامة.
ومنها ما رواه سدير عن أبي جعفر عليهالسلام في الرجل يأتي البهيمة قال يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنه افسدها عليه وتذبح وتحرق ان كانت مما يؤكل لحمه وإن كانت مما يركب ظهره غرم قيمتها وجلد دون الحد واخرجها من المدينة التي فعل بها فيها الى بلاد اخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كيلا يعيّر بها صاحبها (٢) فانه عليهالسلام قد علل التغريم بافساد البهيمة على صاحبها والعلة تعمم الحكم.
لكن الاشكال في السند فان سدير لم يوثق وانما نقل مدحه عن الكشي.
ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق احدهم نصيبه فقال ان ذلك فساد على أصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته فقال يقوّم قيمة فيجعل على الذي اعتقه عقوبة وانما جعل ذلك عليه لما أفسده (٣) فان الحكم في كلامه عليهالسلام قد علّل بالافساد والعلة تعمم.
ومنها النصوص الدالة على ان حرمة مال المسلم كحرمة دمه منها ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم سباب المؤمن فسوق
__________________
(١) الوسائل : الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٩.
(٢) الوسائل : الباب ١ من أبواب حد نكاح البهائم الحديث ٤.
(٣) الوسائل : الباب ١٨ من أبواب العتق الحديث ١.