وقتاله كفر وأكل لحمه معصية لله وحرمة ماله كحرمة دمه (١) ومنها ما رواه أبو ذرّ عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في وصية قال يا أبا ذرّ ايّاك والغيبة فان الغيبة اشدّ من الزنا ... الى أن قال يا أبا ذرّ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وأكل لحمه من معاصي الله وحرمة ماله كحرمة دمه (٢) الحديث ومنها ما في دعائم الإسلام قال : روينا عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهمالسلام ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خطب يوم النحر بمنى الى أن قال : ثم قال ايّ يوم اعظم حرمة قالوا : هذا اليوم يا رسول الله الى أن قال : فان حرمة اموالكم عليكم وحرمة دمائكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الحديث (٣).
ومنها ما فيه أيضا عن أبي عبد الله عليهالسلام انه قال في حديث فمن نال من رجل مسلم شيئا من عرض أو مال وجب عليه الاستحلال من ذلك والتنصّل من كل ما كان منه اليه وإن كان قد مات فليتنصّل من المال الى ورثته الى أن قال ثم قال : ولست آخذ بتأويل الوعيد في أموال الناس ولكنّي أرى ان يؤدّى اليهم ان كانت قائمة في يدي من اغتصبها ويتنصّل اليهم منها وان فوّتها المغتصب اعطى العوض منها فان لم يعرف أهلها تصدق بها عنهم على الفقراء والمساكين وتاب الى الله عزوجل مما فعل (٤).
ومنها ما عن صاحب الزمان عليهالسلام قال : لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه (٥) بتقريب ان المستفاد من هذه الطائفة ان مال المسلم أو المؤمن
__________________
(١) الوسائل : الباب ١٥٢ من أبواب أحكام العشرة الحديث ١٢.
(٢) نفس المصدر الحديث ٩.
(٣) مستدرك الوسائل : الباب ١ من أبواب الغصب الحديث ١.
(٤) نفس المصدر الحديث ٢.
(٥) الوسائل : الباب ١ من أبواب الغصب الحديث ٤.