بما يتعلق به والظاهر أن هذه العادة الجارية بين العقلاء غير قابلة للإنكار».
الوجه الثالث : جملة من النصوص ، منها ما رواه أبو بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفأرة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه فقال : إن كان جامدا فتطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي وإن كان ذائبا فأسرج به وأعلمهم إذا بعته (١).
ومنها ما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليهالسلام في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك؟
فقال : بعه وبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به (٢).
ومنها ما رواه إسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سأله سعيد الأعرج السمان وأنا حاضر عن الزيت والسمن والعسل تقع فيه الفأرة فتموت كيف يصنع به؟ قال : أما الزيت فلاتبعه الّا لمن تبيّن له فيبتاع للسراج وأما الأكل فلا وأما السمن فإن كان ذائبا فهو كذلك وإن كان جامدا والفأرة في أعلاه فيؤخذ ما تحتها وما حولها ثم لا بأس به والعسل كذلك إن كان جامدا (٣).
بتقريب إن العرف يفهم أن الأمر بالإخبار لزوم قبول قول المخبر.
وفيه : إن الوارد في هذه النصوص عنوان الإعلام والتبيين ومن الواضح أن مجرد الإخبار لا يكون إعلاما وتبيينا بل العنوانان إنما يتحققان عند حصول العلم بالمخبر به فلا تكون دليلا على اعتبار الإخبار بما هو إخبار.
اللهم إلا أن يقال : أن العرف يفهم أن المراد بالإعلام والتبيين ، الاخبار عن
__________________
(١) الوسائل : الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٣.
(٢) نفس المصدر : الحديث ٤.
(٣) نفس المصدر : الحديث ٥.