الواقع وهذا العرف ببابك.
وإن شئت قلت : إذا أخبر شخص عن شيء يصحّ أن يقال أنه أعلم أو بيّن.
الوجه الرابع : ما رواه عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلي فيه قال : لا يعلمه ، قلت : فإن أعلمه ، قال : يعيد (١).
وفيه أنه لا يمكن الأخذ بمفاد الخبر فإنه خلاف ما استفيد من الشرع من صحة الصلاة مع الجهل بالنجاسة.
الوجه الخامس : ما رواه معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول : قد طبخ على الثلث وأنا أعرفه أنه يشربه على النصف فقال : خمر لا تشربه ، قلت : فرجل من غير أهل المعرفة ممّن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحلّه على النصف يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه؟ قال : نعم (٢).
وما رواه أيضا قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحقّ يأتيني بالبختج ويقول : قد طبخ على الثلث وأنا أعرف أنّه يشربه على النصف أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟
فقال : لا تشربه.
قلت : فرجل من غير أهل المعرفة ممّن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحلّه على النصف يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه؟ قال : نعم (٣).
__________________
(١) الوسائل : الباب ٤٧ من أبواب النجاسات ، الحديث ٣.
(٢) تهذيب الأحكام : ج ٩ ص ١٢٢ الحديث ٥٢٦.
(٣) الوسائل : الباب ٧ من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث ٤.