من معالم ديني فقال نعم (١) فان ارجاع الامام عليهالسلام الناس الى رواة الحديث يستلزم الاشتراك في التكليف وهذا التقريب غير تام اذ المستفاد من هذه الأحاديث ان الأحكام الشرعية تؤخذ من الرواة الثقات وكلامنا في المقام انه لو ثبت حكم لفرد من آحاد المكلفين أو جماعة منهم هل يشترك غيرهم معهم في ذلك الحكم أم لا ولا ارتباط بين المقامين أصلا.
الوجه التاسع : ما رواه أبو عمرو الزبيري عن أبي عبد الله عليهالسلام الى أن قال : لأن حكم الله عزوجل في الأولين والآخرين وفرائضه عليهم سواء الّا من علة أو حادث يكون والأولون والآخرون أيضا في منع الحوادث شركاء والفرائض عليهم واحدة يسأل الآخرون من اداء الفرائض عما يسأل عنه الأولون ويحاسبون عما به يحاسبون الحديث (٢) فانه قد صرح في الحديث بعدم الفرق بين الأولين والآخرين في فرائض الله وأحكامه وجميع الخلق مشتركون في حكم الله وهذا هو المدعى في المقام.
ويرد على التقريب المذكور ان الحديث المشار اليه غير تام سندا فان بكر بن صالح لم يوثق فاذا فرض كون بقية رواة الحديث ثقاة يكفي لعدم الاعتبار عدم اعتبار واحد من الرواة الواقعين في السند.
الوجه العاشر : ما رواه جابر عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم اوصي الشاهد من أمّتي والغائب منهم ومن في اصلاب الرجال وارحام النساء الى يوم القيامة ان يصل الرحم وان كانت منه على مسيرة سنة فان ذلك من الدين (٣) بتقريب ان المستفاد من الحديث ان وجوب صلة الرحم
__________________
(١) نفس المصدر الحديث ٣٣.
(٢) الوسائل الباب ٩ من أبواب جهاد العدو الحديث ١.
(٣) بحار الأنوار : ج ٧٤ ص ١١٤ الحديث ٧٣ والكافي ج ٢ ص ١٥١ الحديث ٥.