لا يختص بطائفة خاصة وحيث أنه لا فرق بين هذا الحكم وبقية الأحكام نلتزم بالاشتراك.
وهذا الاستدلال كما ترى من غرائب الاستدلالات والبراهين إذ لو كان الأمر كذلك ونجزم بعدم الفرق بين الأحكام فلا نحتاج الى التوسل الى هذه الرواية بل الأحكام المشتركة والعامة الى ما شاء الله فان الصلوات اليومية واجبة على جميع الآحاد من المكلفين وقس عليها صوم شهر رمضان والحج وحرمة شرب الخمر والزنا وامثالها أعاذنا الله من الزلل ووفقنا لما يحب ويرضى والعمدة في الاشكال انه بأيّ تقريب يمكن تعميم حكم وارد في خصوص شخص الى بقية الآحاد.
اذا عرفت ما تقدم نقول : تارة يكون لسان الدليل على نحو يشمل المكلفين كقوله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)(١) وقوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(٢) وأمثال ما ذكر واخرى ليس الأمر كذلك بان لا يشمل الدليل الا شخصا أو اشخاصا كما يكون الامر كذلك في نصوص كثيرة الى ما شاء الله منها ما رواه زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل شك في الاذان وقد دخل في الاقامة قال يمضي قلت رجل شك في الاذان والاقامة وقد كبّر قال يمضي قلت رجل شك في التكبير وقد قرأ قال يمضي قلت شك في القراءة وقد ركع قال يمضي قلت شك في الركوع وقد سجد قال يمضي على صلاته ثم قال يا زرارة اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء (٣) ومنها ما رواه محمد بن أبي حمزة عن عبد الرحمن بن الحجاج وعلي جميعا عن أبي ابراهيم عليهالسلام في السهو في الصلاة قال تبني على اليقين
__________________
(١) آل عمران : ٩٧.
(٢) المائدة : ١.
(٣) الوسائل الباب ٢٣ من أبواب الخلل الحديث ١.