قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من مات لا يعرف امامه مات ميتة جاهلية؟ قال : نعم قلت جاهلية جهلاء أو جاهلية لا يعرف امامه قال : جاهلية كفر ونفاق وضلال (١) ومنها ما رواه المفضل بن عمر قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام من دان الله بغير سماع عن صادق الزمه الله البتة الى العناء ومن ادّعى سماعا من غير الباب الذي فتحه الله فهو مشرك وذلك الباب المأمون على سرّ الله المكنون (٢) ولا اشكال في انه لا بد من التصرف في الطائفة الاولى إذ من الضروري ان مجرد ترك الصلاة وبقية الفرائض المذكورة في تلك الطائفة لا يكون موجبا للكفر وعليه لا بد من العمل بالقواعد بالنسبة الى الطائفة الثانية والثالثة : فنقول مقتضى القاعدة تقديم الطائفة الثالثة على الثانية والالتزام بكفر غير الامامي الاثني عشري والوجه في ذلك ان الطائفة الثالثة دلالتها على اسلام من يشهد بالشهادتين بالاطلاق أي أعم من يكون ملتزما بالولاية أم لا والمطلق قابل لان يقيد بالمقيد والشاهد عليه انه لا يمكن العمل بالاطلاق تلك الطائفة والا يلزم القول باسلام من يلتزم بالتوحيد والرسالة ولكن يكون منكرا للمعاد وهل يمكن القول به؟! وان أبيت عن قابلية الطائفة الثانية للتقييد نقول الترجيح بالاحدثية مع الطائفة الثالثة فان جملة من أحاديث الطائفة الثالثة أحدث منها ما رواه المفضل بن عمر (٣) ومنها ما رواه أحمد بن محمد بن مطهر (٤) ومنها ما رواه عبد العزيز بن مسلم عن الرضا عليهالسلام في حديث طويل قال ولم يمض رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حتى بيّن لامّته معالم دينهم واوضح لهم سبيلهم وتركهم على قصد
__________________
(١) نفس المصدر ص ٣٧٧ الحديث ٣.
(٢) نفس المصدر الحديث ٤.
(٣) لاحظ ص ٩٢.
(٤) لاحظ ص ٩٥.