ومنها : أنّ هذه المسألة مندرجة في باب التّزاحم ، بدعوى تزاحم مصلحة الأمر مع مفسدة النّهي.
وأمّا المسألة الآتية ، فهي مندرجة في باب التّعارض.
الأمر الخامس : أنّ المسألة سواء كانت بعنوان «اجتماع الأمر والنّهي في شيء واحد» كما عن القوم ، أو كانت بعنوان «تعلّق الأمر والنّهي بعنوانين متصادقين على واحد» كما حقّقناه ، تكون اصوليّة تقع نتيجتها في طريق استنباط الأحكام ، وهو واضح.
وأمّا احتمال كون المسألة من المسائل الفقهيّة ، فمندفع ، بأنّه لا يبحث فيها ابتداء عن صحّة الصّلاة وعدمها حتّى يكون مندرجة تحت المسألة الفقهيّة ، كما أنّ احتمال كونها من المسائل الكلاميّة الباحثة عن أحوال المبدا والمعاد ـ أيضا ـ مندفع ، بأنّ مجرّد كون المسألة عقليّة لا يوجب اندراجها في المسألة الكلاميّة وإن أمكن إرجاعها إليها ، كما لا يخفى.
وكذلك يندفع احتمال كونها من المبادي التّصديقيّة لعلم الاصول ، كما عن المحقّق النّائينيّ قدسسره معلّلا بأنّ الضّابط في كون المسألة اصوليّة هو وقوعها في طريق الاستنباط بلا واسطة ضمّ كبرى اصولية ، والمفروض ، أنّ هذه المسألة ليست كذلك ، سواء قلنا : بالامتناع ، أو قلنا : بالجواز.
أمّا على الامتناع ، فلأنّه لا يترتّب فساد العبادة إلّا بضميمة قواعد كبرى مسألة التّعارض إليه ؛ إذ على هذا القول تكون المسألة من إحدى صغريات تلك الكبرى ، فلا مناص في الحكم بالفساد من إعمال قواعد التّعارض وتطبيقها في المسألة.