غاية الأمر : حيث إنّها تكون مزاحمة بملاك آخر أتمّ وهي مفسدة الغصب فانتفى الأمر بها ، وسقط خطابها من دون أن ينتفي ويسقط ملاكها فهي صالحة للتّعبّد والمكلّف لكونه جاهلا بالحرمة قصورا ، قاصد للتّقرّب فتكون صحيحة.
فتحصّل : أنّ في فرض ابتناء الامتناع على التّكليف المحال ، تبطل الصّلاة مطلقا في جميع الحالات حتّى الجهل القصوري ؛ وأمّا في فرض ابتنائه على التّكليف بالمحال ، فيفصّل بين العلم والجهل التّقصيري ، فيحكم ببطلان الصّلاة فيهما ـ لما مرّ من سقوط الملاك والخطاب معا ـ وبين الجهل القصوري ، فيحكم بصحّتها فيه لأجل اشتمالها حينئذ على المصلحة والإتيان بها مع قصد القربة.
وعليه : فلا مجال لما عن المحقّق الخراساني قدسسره من إطلاق الأمر بالصّحّة في فرض عدم الالتفات إلى الحرمة قصورا ، مع أنّه قدسسره قائل بالامتناع لأجل التّكليف المحال. (١)
إذا عرفت تلك الامور ، فاعلم ، أنّ المسألة ـ كما أشرنا سابقا ـ ذات أقوال ثلاثة :
أحدها : الجواز مطلقا.
ثانيها : الامتناع مطلقا.
ثالثها : التّفصيل بين مقام الجعل والتّشريع ، فيحكم العقل فيه بالجواز ، وبين مقام الإطاعة والامتثال ، فيحكم العرف فيه بالامتناع ، والمختار هو القول الثّالث.
والوجه فيه : أمّا بالنّسبة إلى مقام الجعل ، فعمدة الدّليل على الجواز فيه ،
__________________
(١) راجع ، كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٢٤٦ و ٢٥٢.