فيستكشف من إطلاق الأوي» كون التّعليق منحصرا ، وعليه ، فلا نقول : بالعلّيّة والتّرتّب العلّي فضلا عن كونها منحصرة ، بل نقول : إنّه يستكشف من الإطلاقين (الواوى والأوي) الشّرطيّة المستقلّة والمنحصرة ، وهذا المقدار كاف في انعقاد المفهوم.
ومن هنا ظهر ، أنّه لا مجال لما عن المحقّق الخراساني قدسسره من قوله : «وأمّا المنع عن أنّه بنحو التّرتّب على العلّة فضلا عن كونه منحصرة ، فله مجال واسع». (١)
ثمّ إنّ إطلاق نفس الشّرط وهو ما تتعلّق به الأداة بمعونة مقدّمات الحكمة ـ أيضا ـ يكون نظير الإطلاق في أداة الشّرط بعين التّقريب الّذي مرّ آنفا ، ونتيجته ، أنّ الشّرط لو انعقد فيه الإطلاق يكون مستقلّا لا جزء ولا شريك له ، وكذلك يكون منحصرا ، فلا بدل ولا عدل له ، وبهذا المقدار يتحقّق ثبوت المفهوم بلا حاجة إلى أصل مسألة العلّيّة الفلسفيّة ، فضلا عن المنحصرة ، فلا يرد على هذا الإطلاق ما اورد على المتقدّم من توقّفه على قبول أصل العلّيّة واللّزوم التّرتّبي العلّي وهو غير لازم ؛ وذلك ، لصدق الشّرطيّة بلا علّيّة ، أيضا.
وانقدح ممّا مرّ ، أنّ المفهوم في القضيّة الشّرطيّة ثابت بإطلاق الشّرط وأداته حسب الأنظار العرفيّة بلا توقّف على إثبات العلّيّة المنحصرة ، كما هو مقتضى الدّقيّة العقليّة ، وما قلنا سابقا : من عدم ثبوت المفهوم إنّما هو بملاحظة كونه متوقّفا على تحقّق العلّيّة المنحصرة.
ومنها : إطلاق الجزاء ، وهذا ممّا ادّعاه المحقّق النّائيني قدسسره فقال في تقريب
__________________
(١) كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٣٠٣.