بمنطوق الآخر ، بحث ينتفي الحكم رأسا بانتفاء كلا الشّرطين.
ومنها : الجمع بينهما «بالواو» ومقتضاه ، تقييد إطلاق الشّرط في كلّ منهما بالآخر ، بحيث ينتفي الحكم رأسا بانتفاء أحد الشّرطين.
ومنها : برفع اليد عن المفهوم في كليهما ، ومقتضاه ، عدم نفي الثّالث ، فلا ينتفي الحكم بانتفائهما ، بخلاف الوجه الأوّل ، كما هو واضح ، وهذا هو مختار المحقّق الخراساني قدسسره.
ومنها : برفع اليد عن المفهوم في خصوص أحد الشّرطين دون الآخر ، كما حكي ذلك عن الحلّي قدسسره. (١)
ومنها : بجعل الشّرط هو القدر المشترك بينهما.
ولا يخفى : أنّ الظّاهر المناسب لأمثال المقام (مسألة اصول الفقه) هو الوجه الأخير ، والباقي لا يخلو من ضعف.
أمّا الوجه الأوّل ، فلأنّ التّعارض أوّلا وبالذّات ـ كما عرفت آنفا ـ إنّما هو بين المنطوقين ، لا بين مفهوم كلّ واحد مع منطوق الآخر ، كيف ، وأنّ المفهوم يكون ظلّ المنطوق وتبعا له في أصل الوجود والانعقاد ، وفي طور الوجود وكيفيّته من السّعة والإطلاق ، أو الضّيق والإغلاق ، وعليه ، فلا شأن له مع قطع النّظر عن المنطوق.
أمّا الوجه الثّاني ، فلعدم الدّليل على كون الشّرط هو خصوص الجمع ، بحيث كي يلزم ارتكاب التّصرّف في ناحية إطلاق كلا الشّرطين ؛ إذ من المحتمل ـ كما سيأتي ـ هو كون الشّرط عند العرف شيئا آخر ورائهما.
__________________
(١) راجع ، هامش كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٣١٤.