وإمّا تكون من قبيل الموانع للمتعلّق ، كالنّوم والبول والحيض والجنابة ونحوها ممّا يمنع شرعا من الورود في الصّلاة ، وهكذا الجنون والعجز للمكلّف ؛ حيث إنّ المشهور يسمّونهما «بموانع التّكليف».
وإمّا تكون من قبيل القواطع للمتعلّق ، كالقهقهة والبكاء ونحوهما ممّا يقطع الصّلاة شرعا. هذا ما سنح ببالي القاصر.
وأمّا القول بكون الأسباب الشّرعيّة معرّفات لا مؤثّرات ، فإن كان المراد منه هو عدم دخلها في الأحكام أو غيرها ، كدخل العلّة في المعلول ، فهو متين جدّا ، لما عرفته آنفا من أنّ الأحكام آثار صادرة من الحاكم ، أو نعوت قائمة به ، سواء كانت امورا جعليّة اعتباريّة ـ بحيث يكون وضعها ورفعها بيد الشّرع ، لكونها أفعالا اختياريّة له ـ أم كانت امورا تكوينيّة وهي الإرادة مطلقا ، أو الإرادة المبرزة ، فلا يعقل استنادها إلى العلل والأسباب الخارجيّة.
وأمّا إن كان المراد منه أنّها معرّفات محضة وأمارات وكواشف صرفة واقعا ، فهو وإن كان ممكنا ثبوتا ، إلّا أنّه لا يساعده ظاهر الأدلّة ؛ حيث إنّ مقتضى ظاهرها هو الدّخل بنحو من الأنحاء المذكورة وهي الشّرط والمانع والقاطع.
وعليه ، فما نسب إلى فخر المحقّقين قدسسره (١) من أنّ : «القول بالتّداخل وعدمه مبتن على كون الأسباب الشّرعيّة عللا مؤثّرة ، أو معرّفات محضة ، فلا يمكن التّداخل على العلّية ، ويمكن على المعرّفيّة لإمكان الاجتماع ، بناء على هذه دون تلك» غير سديد ، بل المعرفيّة خاطئة جدّا خالية عن الحقيقة قطعا ، كما أنّ المؤثّر به بنحو
__________________
(١) كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٣١٨ ؛ ومحاضرات في اصول الفقه : ج ٥ ، ص ١١٣.