الثّالث : ما عن الحلّي قدسسره من التّفصيل بين اتّحاد جنس الشّرط ، كالبول مرّتين ، فقال : بالتّداخل فيه وبين تعدّده ، كالبول والنّوم ، فقال : بعدمه فيه. (١)
والحقّ هو الأوّل ، فلا تداخل في الأسباب مطلقا حتّى مع اتّحاد الجنس ، والدّليل عليه ، هو الأمر العرفي الّذي أشار إليه المحقّق الخراساني قدسسره بقوله : «لأنّ العرف لا يكاد يشكّ بعد الاطّلاع على تعدّد القضيّة الشّرطيّة في أنّ قضيّته تعدّد الجزاء ، وأنّه في كل قضيّة ، وجوب فرد غير ما وجب في الاخرى ، كما إذا اتّصلت القضايا وكانت في كلام واحد» (٢) ، لا ما ذكره أصحاب هذا القول من الأدلّة العلميّة الصّناعيّة المتباعدة عن الأذهان العامّة والأفهام العرفيّة.
منها : ما ذكره العلّامة قدسسره في خصوص ما إذا تعدّد الشّرط ماهيّة ونوعا ، من أنّه إذا تعاقب السّببان أو اقترنا ، فإمّا أن يقتضيا مسبّبين مستقلّين ، أو مسبّبا واحدا ، أو لا يقتضيا شيئا ، أو يقتضي أحدهما دون الآخر ، والثّلاثة الأخيرة باطلة ، فتعيّن الأوّل. (٣)
ومنها : ما عن الشّيخ الأنصاري قدسسره من أنّ عدم التّداخل ينحلّ إلى ثلاث مقدّمات :
إحداها : دعوى تأثير السّبب الثّاني في الجزاء ، كالأوّل.
ثانيتها : إنّ أثر كلّ شرط غير أثر الآخر.
ثالثتها : إنّ ظاهر التّأثير هو تعدّد الوجود لا تأكّده. (٤)
__________________
(١) راجع ، كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٣١٥.
(٢) هامش كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٣١٨.
(٣) مختلف الشّيعة ، ج ٢ ، ص ٤٢٨ و ٤٢٩.
(٤) راجع ، مطارح الأنظار ، ص ١٧٧.