ومنها : ما عن المحقّق الخراساني قدسسره حاصله : أنّ القول بالتّداخل مستلزم للتّصرّف في ما هو ظاهر الجملة الشّرطيّة من حدوث الجزاء عند حدوث الشّرط بأحد وجوه ثلاثة :
الأوّل : بعدم دلالتها في هذا الحال على الحدوث عند الحدوث ، بل على مجرّد الثّبوت.
الثّاني : بأنّ متعلّق الجزاء وإن كان واحدا صورة ، إلّا أنّه حقائق متعدّدة حسب تعدّد الشّرط متصادقة على واحد.
الثّالث : بحدوث الأثر عند وجود كلّ شرط ، إلّا أنّ الأثر عند وجود الشّرط الأوّل هو الأصل وعند وجود الشّرط الثّاني هو تأكّده. (١)
هذا ، ولكن لقائل أن يمنع عن هذا الدّليل ، أوّلا : بعدم الموجب لرفع اليد عن ظهور الجملة الشّرطيّة في الحدوث عند الحدوث.
وثانيا : بعدم المعنى لدعوى كون الوضوء ونحوه حقائق متعدّدة في الواقع ونفس الأمر.
وثالثا : بعدم المنع من اجتماع الحكمين المتماثلين في شيء واحد ، وأنّه يوجب التّأكّد والاندكاك وصيرورتهما حكما واحدا مؤكّدا ، على أنّ التّضاد واجتماع المثلين ونحوهما ممّا فيه المحذور عقلا لا تجري في التّشريع.
ومنها : ما عنه قدسسره ـ أيضا ـ من أنّه إذا دار الأمر بين ظهور الشّرط في حدوث الجزاء ، وبين ظهور إطلاق الجزاء في الاكتفاء بواحد ، يقدّم ظهور الشّرط ؛
__________________
(١) راجع ، كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٣١٥ ، ٣١٦ و ٣١٧.