ضرورة ، أنّ ظهور الإطلاق يكون معلّقا على عدم البيان ، وحيث إنّ ظهور الجملة الشّرطيّة في حدوث الجزاء صالح للبيانيّة ، فلا يبقى المجال لظهور الإطلاق ، ونتيجته ذلك هو عدم التّداخل.
وقد اورد عليه : بأنّ ظهور الجملة الشّرطيّة في حدوث الجزاء ـ أيضا ـ يكون ظهورا إطلاقيّا متوقّفا على عدم ورود البيان ، فمثل قوله عليهالسلام «إذا نامت العينيان والاذنان انتقض الوضوء» (١) يدلّ على كون النّوم سببا للوضوء مطلقا ، سواء سبقه ، أو قارنه ، أو لحقه سبب آخر ، أم لا.
وعليه ، فلا وجه لتقديم أحد الإطلاقين على الآخر.
ومنها : ما عن المحقّق الهمداني قدسسره محصّله : أنّ القواعد اللّفظيّة تقتضي سببيّة كلّ شرط للجزاء مستقلّا ، وقضيّة ذلك تعدّد اشتغال الذّمة بفعل الجزاء ، ولا يعقل ذلك إلّا مع تعدّد المشتغل به.
توضيحه : أنّ السّبب الأوّل تامّ في سببيّته لاشتغال ذمّة المكلّف بإيجاد الجزاء والسّبب الثّاني إن أثّر ، وجب أن يكون أثره اشتغالا آخر ، لعدم معقوليّة تأثير المتأخّر في المتقدّم ، مع أنّه تحصيل للحاصل وتأثير في أثر كائن واقع.
ومن المعلوم : أنّ تعدّد الاشتغال مع وحدة الفعل المشتغل به ذاتا ووجودا غير معقول.
وإن لم يؤثّر السّبب الثّاني ، فهو إمّا لفقد المقتضي أو لوجود المانع ، والكلّ منتف لظهور الشّرطيّة في سببيّة الشّرط مطلقا (سبقه أو قارنه أو لحقه شرط آخر ، أو لا)
__________________
(١) وسائل الشّيعة : ج ١ ، كتاب الطّهارة ، الباب من ابواب نواقض الوضوء ، الحديث ٨ ، ص ١٧٦.