وعدمه لغوا ، حيث إنّه لو حصل الظّن الشّخصيّ لتمت الحجّيّة ، سواء كان حصوله قبل الفحص أو بعده. ومنها : اعتبار حجيّتها للمشافه وغيره ، والوجه فيه ، أنّه لو فرض اعتبارها لخصوص المشافه لوجب الفحص على غيره بلا كلام ونزاع ؛ إذ يحتاج تعميم الخطابات لغير المشافه إلى قانون الاشتراك ، وإجراء هذا القانون يتوقّف على تعيين حكم المشافه من تلك الخطابات بأنّه عامّ أو خاصّ ، وأنت ترى ، أنّ هذا التّعيين متوقّف على الفحص. ومنها : اعتبار أنّ العامّ لم يكن من أطراف ما علم تخصيصه إجمالا ؛ وذلك ، لأنّه لو كان كذلك لوجب الفحص بلا منازعة ، كما يجب فيما إذا علم تخصيصه تفصيلا. (١)
والحقّ أنّ هذه الضّمائم ممّا لا إشكال فيها إلّا الأخير ، حيث إنّه يشكل عليه بأنّ ظاهر تمسّكهم بالعلم الإجماليّ لإثبات وجوب الفحص ، يستدعي أنّ النّزاع يجري ـ أيضا ـ فيما إذا كان العامّ من أطراف العلم الإجمالي بورود التّخصيص عليه ، فلا مجال لحصر النّزاع بما إذا لم يكن العامّ كذلك.
إذا عرفت محلّ النّزاع ، فاعلم ، أنّ الأقوال في المسألة ثلاثة :
أحدها : جواز التّمسّك بالعامّ قبل الفحص مطلقا ، وهذا ما نسب إلى جماعة من العامّة (٢) وحكي ذلك ـ أيضا ـ عن ظاهر التّهذيب وتبعه عدّة من الاعلام (٣).
ثانيها : عدم جواز التّمسّك به قبله مطلقا.
__________________
(١) راجع ، كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٣٥٢.
(٢) راجع ، نهاية الاصول : ص ٣١١.
(٣) راجع ، مطارح الأنظار : ص ١٩٧ ، س ٣٠.