واحد ، أو إشارة واحدة في بعض الموارد. (١)
ثانيها : لزوم القول بالانحلال في الإخبار ـ أيضا ـ لو قلنا : به في الإنشاء مع أنّهم لا يلتزمون به في الإخبار ، كيف ، وأنّه لزم أن يكون الخبر الواحد الكاذب أخبارا أكاذيب ، وهذا كما ترى.
ثالثها : لزوم الاستهجان ، بل الاستحالة بالنّسبة إلى الكفّار والعصاة ؛ ضرورة ، أنّ الأوامر الإلهيّة شاملة للعصاة ، بل الكفّار ، مع أنّ توجيه الخطاب إليهم أنفسهم ولو بالانحلال من أقبح الاستهجانات ، بل غير ممكن لو كان بعثهم لغرض الانبعاث كما هو كذلك في سائر الموارد ، فلو كان الخطاب العامّ والحكم الكلي القانوني ، كالخاصّ الجزئي ، لوجب الالتزام بتقييده بالنّسبة إلى غير الكفّار والعصاة ، وكذا غير الجاهل والسّاهي والغافل ، وهذا كلّه ممّا ترى.
وعليه : فالميزان في صحّة الخطاب الكلّي القانونيّ هو إمكان انبعاث عدّة من المكلّفين بهذا الخطاب ، لا انبعاث كلّ واحد واحد ؛ ولذا لو كان الأمر لداعي الانبعاث ـ وإن كان الانبعاث مستندا إلى المبادي الأخر ـ أيضا ـ من الطّمع والخوف ـ يصحّ الخطاب مولويّا عند العقلاء لو قام بامتثاله طائفة من المأمورين ، إلّا إذا علم عدم انبعاث واحد منهم ، فحينئذ لم يصحّ الأمر ، بل كان مستهجنا.
والسّر فيما قلنا : إنّ الإرادة التّشريعيّة لا تتعلّق بإتيان المكلّف وانبعاثه نحو العمل ، وإلّا لزم في الإرادة الإلهيّة عدم انفكاكها عنه ولزم عدم إمكان العصيان ، بل
__________________
(١) هذا ، ولكن يمكن أن يقال : بعدم لزوم اللّغويّة في فرض الانحلال ؛ إذ اللّغويّة إنّما تلزم فيما إذا تكرّر الخطاب ، والانحلال ليس كذلك ، بل إنّما هو في حكم التّكرار ، كما لا يخفى.