تتعلّق بالتّشريع والتّقنين على وجه العموم ونهج الكلّيّة والقانون ، ومن المعلوم : أنّه يراعى في مثله الصّحّة العقلائيّة وهي لا تتوقّف عندهم على إمكان الانبعاث من كلّ أحد ، كما يظهر ذلك بالنّظر إلى القوانين العرفيّة الخاصّة أو العامّة. هذا كلّه في الجهة الاولى.
الجهة الثّانية : أنّ الأحكام تلاحظ من جهة أنّها تكون فعليّة بالنّسبة إلى الجميع حتّى العصاة والكفرة ، وحتّى الغفلة والجهلة والعجزة ، غاية الأمر : أنّهم غير معاقبين في ترك التّكاليف لكونهم معذورين ، وفي قبال تلك الأحكام ، أحكام إنشائيّة شأنيّة وهي الّتي أنشأت ولم يعلن أصلا لجهات ومصالح في الإخفاء ، أو اعلنت ولكن بصورة الإطلاق والعموم كي يلحق التّقييد والتّخصيص بعد بدليل منفصل آخر ، كالأحكام الكليّة المنشآت على الموضوعات مع عدم بقاءها ، كذلك في مرحلة الإجزاء.
وعليه : فالمطلقات والعمومات قبل ورود المخصّص والمقيّد تكون إنشائيّة بالنّسبة إلى موارد التّخصيص والتّقييد ، وإن كانت فعليّة بالنّسبة إلى غير تلك الموارد.
فتحصّل : أنّ الأحكام الإلهيّة قوانين عامّة للمكلّفين ، وفعليّة بالنّسبة إلى الجميع حتّى الجهلة وسائر المعذورين ، غاية الأمر : يرفع العقاب عنهم لأجل العذر ، وإن شئت زيادة الاطّلاع في المقام ، راجع ما حرّرنا في مبحث التّرتب بما لا مزيد عليه. هذا تمام الكلام في الأمر الأوّل.
الأمر الثّاني : ما عن الإمام الرّاحل قدسسره ـ أيضا ـ فقال ما حاصله : إنّه