المسألة ، وهو الحقّ المختار ، كما سيأتي بيانه.
والتّحقيق هنا يقتضي التّكلّم في مقامين :
الأوّل : في مقام الثّبوت ؛ الثّاني : في مقام الإثبات.
أمّا الأوّل : فالحقّ فيه إمكان الرّجوع إلى الكلّ ، ووجهه واضح ؛ بناء على القول بكون الموضوع له في الحروف ـ ومنها «إلّا» ونحوها ـ عامّا ، وأمّا بناء على القول بكونه خاصّا ، فوجهه ، عدم منافاة وحدة الإخراج وتشخّصه لكثرة الأطراف من المستثنى منه والمستثنى ، على أنّ الاستثناء عن الجمل المتعدّدة قد وقع في الخارج ولو قليلا ، وأدلّ الدّليل على إمكان الشّيء وقوعه.
أمّا الثّاني : فالحقّ فيه هو التّفصيل ، فيقال : في بعض الصّور بظهور الرّجوع إلى الكلّ ، وفي بعضها بظهوره إلى الأخيرة ، وفي بعضها بعدم الظّهور رأسا ، لا في الرّجوع إلى الكلّ ولا إلى الأخيرة ، بل يصير مجملا.
ولا بأس بالإشارة إلى تلك الصّور ليبيّن لك ما اخترناه :
منها : ما كان الموضوع المستثنى منه في الجملة الاولى اسما ظاهرا واحدا ، وفي سائر الجمل التّالية ضميرا راجعا إليه مع فرض اشتمال المستثنى على الضّمير ، ومع فرض تعدّد الحكم في تلك الجمل ، بمعنى : أنّ عقد الوضع (الموضوع) واحد ، ولكن عقد الحمل (الحكم) متعدّد ، نظير قولنا : «أكرم العلماء وسلّم عليهم وألبسهم إلّا فسّاقهم» والظّاهر أنّ الاستثناء في مثل ذلك راجع إلى الكلّ.
ومنها : ما كان عين الصّورة المتقدّمة ، لكن بلا اشتمال المستثنى على الضّمير ، فيقال : بعد ذكر الجملات المذكورة «إلّا الفسّاق» ولا ريب : أنّ حال هذه الصّورة