والظّهورات ، لكن إذا لم تقم قرينة على خلافها ، وأنت تعلم ، أنّ الخبر الخاصّ المعتبر يصلح للقرينيّة ، فيوجب التّخصيص وهو المطلوب.
رابعها : أنّه وردت أخبار كثيرة دالّة على وجوب طرح ما خالف الكتاب (١) ، أو كونه زخرفا (٢) ، أو ممّا لم أقله (٣) أو نحو ذلك.
وفيه : أنّ المراد من المخالفة للكتاب ليس إلّا المخالفة له بنحو التّباين الكلّي ، ولا تعمّ مخالفة الخاصّ للعامّ ، والمقيّد للمطلق وما شاكلهما ، بل لا يكون في أمثالهما مخالفة إلّا بدويّة غير مستقرّة ؛ ولذا صدر من النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام أخبار كثيرة مخالفة لعموم الكتاب أو إطلاقه.
ولقد أجاد الإمام الرّاحل قدسسره فيما أفاده في المقام ، حيث قال ما حاصله : أنّ التّعارض بالعموم والخصوص وإن كان يعدّ من التّعارض الحقيقي ؛ إذ الموجبة الكلّيّة ، نقضيه السّالبة الجزئيّة ، لكنّ العارف باصول الجعل والتّشريع وكيفيّته من تقديم بعض وتأخير آخر ، لا يرى تعارضا ومخالفة ولا تناقض ومناقضة ، فمحيط التّقنين والتّشريع غير محيط الخارج والتّكوين. (٤)
__________________
(١) وسائل الشّيعة : ج ١٨ ، كتاب القضاء ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١ و ٢٩ و ٣٥ ، ص ٧٦ و ٨٤ و ٨٦.
(٢) وسائل الشّيعة : ج ١٨ ، كتاب القضاء ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٢ و ١٤ ، ص ٧٨ و ٧٩.
(٣) وسائل الشّيعة : ج ١٨ ، كتاب القضاء ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٥ ، ص ٧٩.
(٤) راجع ، تهذيب الاصول : ج ٢ ، ص ٥٨.