نقض للغرض ، ولا فرق في ذلك بين الحقيقيّة وغيرها ، والتّفصيل بين الموقّت وغيره لا يرجع إلى محصّل ؛ كما أنّ ما ذكره قدسسره من أنّ النّسخ قبل حضور العمل في الحقيقيّة الموقّتة كالخارجيّة ، يكون كاشفا عن عدم كون الحكم المنشأ أوّلا حكما مولويّا مجعولا بداعي البعث أو الزّجر ، بل كان بداعي الامتحان ، لا يرجع إلى محصّل». (١)
وكذلك أجاد بعض الأعاظم قدسسره في ذلك ، حيث قال : «ولا ندري ، كيف ذهب شيخنا الاستاذ قدسسره إلى هذا التّفصيل ، مع أنّه قدسسره قد صرّح في عدّة موارد ، أنّ امتناع فعليّة الحكم يستلزم امتناع جعله». (٢)
فتحصّل : أنّ الحقّ في الصّورة الثّانية هو التّخصيص واستحالة النّسخ ، والسّند لزوم اللّغويّة ، أو الجهل في الجاعل.
والصّورة الثّالثة : أن يكون العامّ متأخّرا عن الخاصّ ، واردا قبل حضور وقت العمل به ، والحكم فيها ، كالحكم في الصّورة الثّانية بعين السّند المذكور.
وأمّا الصّورتان المختلف فيهما ، فالاولى منهما : أن يكون الخاصّ واردا بعد حضور وقت العمل بالعامّ ، فقد وقع الخلاف فيها بأنّ الخاصّ هنا ، هل هو مخصّص للعامّ ، أو ناسخ فيه؟ وجهان : ذهب جماعة إلى الثّاني ؛ ولكنّ الحقّ هو الأوّل.
وقد استدلّ (٣) للوجه الثّاني ، بأنّ التّخصيص مستلزم لتأخير البيان عن وقت الحاجة وهو قبيح ؛ ضرورة ، أنّ التّخصيص بيان للعامّ ، بأنّ المراد الجدّي منه ليس
__________________
(١) تقريرات بحوثه قدسسره القيّمة بقلم الرّاقم.
(٢) محاضرات في اصول الفقه : ج ٥ ، ص ٣١٧ و ٣١٨.
(٣) راجع ، محاضرات في اصول الفقه : ج ٥ ، ص ٣١٨.