كالفحص في الاصول العمليّة بلا شبهة ، خلافا للمحقّق الخراساني قدسسره (١) على ما أشار إليه في مبحث العمومات.
بقي الكلام في امور :
الأوّل : في مقدار الفحص هنا.
الثّاني : في أنّه هل يمكن إحراز كون المتكلّم في مقام البيان ، بالأصل أم لا؟
الثّالث : في أنّ الانصراف إلى بعض أفراد المطلق ، هل هو مانع عن انعقاد الإطلاق ، أم لا؟
أمّا الأوّل : فالكلام فيه هو الكلام في مبحث العامّ بعينه ؛ محصّله : أنّه بناء على كون الوجه في لزوم الفحص هو العلم الإجمالي ، يجب الفحص بمقدار يوجب انحلاله وانتفاء بالمرّة ، وأمّا بناء على كون الوجه هو المعرضيّة ـ كما هو المختار ـ لزم الفحص حتّى يخرج المطلق عن المعرضيّة.
أمّا الثّاني : فالحقّ أن يقال : إذا احرز كون المتكلّم بصدد بيان حكم ، ولكن شكّ في أنّه ، هل كان في مقام بيان تمام المراد ، أم لا؟ يرجع إلى الأصل لإحراز كونه بصدد بيان تمام المراد وبيان كلّ ما له دخل في موضوع حكمه ، مقابل الإجمال والإهمال ؛ وأمّا إذا شكّ في كونه بصدد بيان هذا الحكم ، أو ذاك الحكم ، فلا أصل هنا يرجع إليه لإحراز الحال ، وأنّه كان بصدد بيان هذا ، دون ذلك.
أمّا الثّالث : فلا ريب ، في أنّه لا إطلاق مع انصراف المطلق إلى بعض أفراده ، أو أصنافه إذا كان ناشئا عن كثرة الاستعمال ، وشيوع الإرادة ، لشدّة انس اللّفظ
__________________
(١) راجع ، كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٣٥٤.