عقلائيّ مقبول عندهم ، بلا فرق بين أن يكون الأمر في جانب المطلق دالّا على الوجوب ، أو الاستحباب.
ومنها : ما علم دلالته على الكراهة ، فالحقّ هنا ، كما عن الإمام الرّاحل (١) عدم حمل المطلق على المقيّد ؛ لعدم التّنافي بينهما ، نظير قولنا : «صلّ ، ولا تصلّ في الحمام» حيث إنّ النّهي على هذا ، يكون إرشادا إلى مرجوحيّة متعلّقه بالنّسبة إلى أفراد الآخر ، لا بحسب ذاته ، فلا يكون منافيا للأمر المقتضي لكون متعلّقه راجحا.
وإن شئت ، فقل : إنّ الصّلاة الواقعة في الحمام راجحة ذاتا ، لورود التّرخيص فيها حسب الفرض ، ومرجوحة قياسا إلى وقوعها في محلّ خاصّ ، فلا تجتمع الرّاجحيّة مع المرجوحيّة في مورد واحد ، ولا تكونان من جهة واحدة حتّى يحصل التّنافي ، فيعالج بحمل المطلق على المقيّد وتقييده به.
هذا ، ولكن يظهر المخالفة من كلام المحقّق الخراساني قدسسره ، حيث إنّه قدسسره التزم بالحمل ، والتّقييد مطلقا من دون إشارة إلى التّفصيل في النّهي ، بين دلالته على الحرمة ، ودلالته على الكراهة.
وإليك نصّ كلامه قدسسره : «فإن كانا مختلفين ، مثل «أعتق رقبة ، ولا تعتق رقبة كافرة ، فلا إشكال في التّقييد». (٢)
بل صرّح المحقّق الحائري قدسسره بهذه المخالفة ، فقال : «إذا ورد مطلق ومقيّد ، فإمّا يكونان متخالفين في الإيجاب ، وإمّا متوافقين ، لا محيص عن التّقييد في الأوّل ، ك «أعتق
__________________
(١) راجع ، تهذيب الاصول : ج ٢ ، ص ٧٦ و ٧٧.
(٢) كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٣٨٩.