(المسألة السّادسة : المجمل والمبيّن)
والكلام هنا يقع في امور :
الأوّل : الظّاهر أنّ هذين العنوانين ، كعنواني المطلق والمقيّد مستعملان في معناها اللّغوي ، بلا حدوث اصطلاح خاصّ اصولي.
الثّاني : أنّ المجمل والمبيّن في كلّ شيء يكون بحسبه ، فيصحّ إطلاقهما على الفعل والعمل ، كما يصحّ إطلاقهما على القول واللّفظ.
غاية الأمر : أنّ المجمل في الفعل ، عبارة عن كون وجه وقوعه مجهولا ، والمبيّن فيه عبارة عن كون وجهه معلوما ؛ وأمّا المجمل في اللّفظ ، فعبارة عن كونه غير ظاهر المعنى ، والمبيّن ، عبارة عن كونه ظاهر المعنى.
الثّالث : أنّ إجمال اللّفظ قد يكون بحسب الإرادة الاستعماليّة ، فيسمّى ب «الإجمال الحقيقيّ» كلفظة : «العين» المستعملة بلا قرينة ، وقد يكون بحسب الإرادة الجديّة ، فيسمّى ب «الإجمال الحكميّ» كالعامّ المخصّص بدليل منفصل يدور أمره بين المتباينين ، لما مرّ في مبحث العامّ والخاصّ من سراية إجمال الخاصّ إلى العامّ حكما ، لكون الإجمال في المراد الجدّي منه.
الرّابع : يظهر من كلام المحقّق الخراساني قدسسره أنّ الإجمال قد يكون ناشئا من الجهل بالوضع ، حيث قال : «إنّهما وصفان إضافيّان ، ربّما يكون مجملا عند واحد ، لعدم