معرفته بالوضع». (١)
ولكنّه غير تامّ ، كيف ، أنّه يلزم منه أن يكون «القرآن المبين» كلّه مجملا عند الجاهلين بأوضاع اللّغات العربيّة ، وكذا يلزم منه أن تكون اللّغات العربيّة مجملة عند الفرس ، واللّغات الفارسيّة مجملة عند العرب. وهذا كما ترى.
وبالجملة : لا بدّ من الرّجوع في كلّ مورد إلى فهم العرف ، فإن كان للكلام ظهور عندهم ، يؤخذ به ، وإلّا فيرجع إلى الأدلّة الأخر لو كانت ، وإلّا فإلى الاصول والقواعد المقرّرة.
وكيف كان ، لا يهمّنا التّعرض لموارد الخلاف والاختلاف بعد كون المسألة صغرويّة ، لا كبرويّة ، وعدم وجود الضّابطة فيها.
ولنعم ما أفاد شيخنا الاستاذ الآملي قدسسره حيث قال : «لا شبهة في كونهما من المفاهيم المبيّنة عند العرف ، ولا يكون هنا ضابطة ، بل لا بدّ من الفحص في الفقه ، والرّجوع في كلّ مورد إلى فهم العرف بملاحظة خصوصيّات ذلك المورد». (٢)
هذا تمام الكلام في الجزء الثّاني ويتلوه ـ إن شاء الله الرّحمن ـ الجزء الثّالث المتكفّل لمبحث القطع والظّن.
«والحمد لله ربّ العالمين»
__________________
(١) كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٣٩٨.
(٢) تقريرات بحوثه قدسسره القيّمة بقلم الرّاقم.