فرض حجّيّته واعتباره بدليل الرّوايات ، فما معنى كونه فرش الأمارات وحكومتها عليه؟ ـ كما هو المشتهر بين الأصحاب ـ ولو كان أصلا عمليّا محضا غير محرز ، فما معنى كونه عرش الاصول الأخر وحكومته عليها؟ ـ كما هو المشتهر بينهم ـ بل كيف يقوم حينئذ مقام القطع الطّريقيّ أو الموضوعيّ المأخوذ في الموضوع على وجه الطّريقيّة.
هذا ، ولكن يمكن أن يقال ـ وفاقا للفحول ـ : إنّ الاستصحاب لأجل كونه كسائر الاصول ، يكون بالإضافة إلى الأمارات فرشا ومحكوما لها ، ولأجل كون الشّكّ فيه مسبوقا باليقين ، وأنّ الرّوايات الواردة فيه ، يدلّ على النّهي عن نقضه به ـ مطابقة ـ وعلى الأمر بالجري العمليّ على وفقه ـ التزاما ـ يكون بالنّسبة إلى الاصول الأخر من البراءة العقليّة والنّقليّة ، والاشتغال والتّخيير عرشا وحاكما عليها ، ولو لا ذلك ، لزم لغويّة دليل اعتبار الاستصحاب وصيرورته بلا مورد ؛ إذ المفروض ، جريان الاصول الأخر في صورة عدم مسبوقيّة الشّكّ باليقين ، فلو فرض جريانها ـ أيضا ـ في صورة مسبوقيّة الشّكّ باليقين ، لزم كون الاستصحاب بلا مورد ولغويّة دليل اعتباره.
التّنبيه الثّاني : قد يقال : إنّ الرّوايات الواردة في باب جواز الشّهادة بالاستصحاب ، تؤيّد أماريّته ، وهي ثلاثة رواها معاوية بن وهب من أصحاب الصّادقين عليهماالسلام :
الاولى : وهي مضمرة ، قال : «قلت له : إنّ ابن أبي ليلى يسألني الشّهادة عن هذه الدّار ، مات فلان وتركها ميراثا وأنّه ليس له وارث غير الّذي شهدنا له ، فقال :