ومنهم الإمام الرّاحل قدسسره حيث قال : «فإنّ الإمكان التّشريعيّ قسم من الوقوعيّ وليس قسيما له ، ولو صحّ تقسيمه حسب المورد لصحّ تقسيمه إلى أنّه فلكيّا» (١).
ومنهم بعض الأعاظم قدسسره فقال : «إنّ الإمكان والاستحالة من الامور الواقعيّة الّتي يدركها العقل ، وليس للإمكان قسمان : تكوينيّ وتشريعيّ ، بل الإمكان دائما تكوينيّ ، غاية الأمر ، أنّ متعلّقه قد يكون من الامور التّكوينيّة ... وقد يكون من الامور التّشريعيّة ...» (٢).
ومنهم شيخنا الاستاذ الآملي قدسسره حيث أفاد : «أنّ الامور التّشريعيّة كالتّكوينيّة قد تكون موضوعا للإمكان ومصبّه ، لا نفسه وعينه فهو في المقام ـ كسائر المقامات ـ تكوينيّ» (٣).
هذا ، ولكن التّأمّل في كلام المحقّق النّائيني قدسسره يستدعي أن يقال : إنّ ظاهر ما عنونه في كلامه قدسسره من الإمكان التّشريعيّ وإن كان موهما لما استظهره المشايخ والأساطين من كونه قسما مقابلا للإمكانات ، قسيما للوقوعيّ وغيره ، إلّا أنّه من المستبعد جدّا أن يكون هذا المعنى الّذي لا ينبغي أن يتفوّه به هو مراده قدسسره بل مراده هو الإمكان الوقوعيّ قبال الامتناع الوقوعيّ.
غاية الأمر : الممكن الوقوعيّ أو الممتنع في المقام هو التّعبّد بالأمارات غير
__________________
(١) تهذيب الاصول : ج ٢ ، ص ١٣١.
(٢) مصباح الاصول : ج ٢ ، ص ٩١.
(٣) تقريرات بحوثه قدسسره القيّمة بقلم الرّاقم.