توضيح كلامه قدسسره يتوقّف على بيان أمرين : الأوّل : أنّ الحجّة تطلق على شيء ويراد منها أحد المعاني الأربعة : منها : الحدّ الوسط الواقع في الحجج والبراهين ، سواء كانت «لمّيّة» أو «إنّيّة» ففي البرهان «اللّم» تكون واسطة في الثّبوت ، وفي البرهان «الإنّ» تكون واسطة في الإثبات ، والحجّة بهذا المعنى تسمّى بالحجّة المنطقيّة.
ومنها : نفس القضايا التّصديقيّة المعلومة الموصلة إلى التّصديقات المجهولة قبال المعرّف وهي التّصوّرات المعلومة الموصلة إلى التّصوّرات المجهولة.
وإن شئت ، فعبّر : أنّ الحجّة تقال وتحمل على نفس القياس المؤلّف من المقدّمتين (الصّغرى والكبرى) الموصلتين إلى النّتيجة ، قبال المعرّف والقول الشّارح الّذي يكون من قبيل التّصور المعلوم الموصل إلى التّصور الآخر المجهول ، والحجّة بهذا المعنى ـ أيضا ـ تسمّى بالحجّة المنطقيّة.
ومنها : ما يحتجّ به المولى على العبد ويقطع به العذر ، أو ما يكون منجّزا للواقع عند الإصابة ، أو معذّرا عند الخطاء ، والحجّة بهذا المعنى تسمّى بالحجّة الاصوليّة.
ومنها : ما يكون وسطا لإثبات متعلّقه موضوعا كان أو حكما ، وهذا المعنى ـ أيضا ـ يرجع بوجه إلى الحجّة المنطقيّة ويندرج تحت البراهين ولو كانت تلك البراهين عقلائيّة أو شرعيّة.
ولا يخفى : أنّ المناسب للاصول هو المعنى الثّالث وهي الحجّة الاصوليّة ؛ إذ هذا المعنى هو المراد في باب الأمارات ، حيث إنّ معنى كون الظّنّ ـ مثلا ـ حجّة هو أنّه