يكون ممّا يحتجّ به المولى على عبده. هذا في الأمر الأوّل.
الأمر الثّانى : أنّ الأثر المترتّب على الشّيء يكون على أقسام ثلاثة : أحدها : أن يكون شرعيّا مترتّبا عليه ، مجعولا له مطلقا ، وفي حال العلم والجهل ، لا بشرط العلم به ، ولا بشرط الجهل به ، فالبول نجس بعنوانه النّفسي الذّاتيّ ، والماء طاهر كذلك ، بلا دخل للعلم في ترتّب هذا الأثر. نعم ، العلم ببوليّة هذا المائع ـ مثلا ـ دخيل في تنجّز نجاسته ، لا في أصل الحكم.
ثانيها : أن يكون الأثر الشّرعيّ مترتّبا على الشّيء بشرط الجهل والشّكّ ، كالطّهارة المترتّبة على المائع المشكوك طهارته ونجاسته ، والحليّة المترتّبة على الشّيء المشكوك حلّيّته وحرمته ، فهذا الشّيء بعنوانه الأوّلي ماء طاهر ، أو بول نجس ؛ أو خلّ حلال ، أو خمر حرام ، لكنّه بعنوانه الثّانويّ عند طروّ الشّكّ في الطّهارة والنّجاسة ، أو الحليّة والحرمة ، يكون حلالا أو طاهرا.
ثالثها : أن يكون الأثر عقليّا مترتّبا على الشّيء بشرط العلم ، نظير منجّزيّة حرمة الخمر المترتّبة عليه عند العلم ، فلو علم المكلّف بالحرمة صارت منجّزة.
إذا عرفت هذين الأمرين ، فنقول في توضيح كلام المحقّق الخراساني قدسسره : أنّ للحجّيّة آثار أربعة عقليّة : الأوّل : التّنجيز ؛ الثّاني : التّعذير ؛ الثّالث : التّجرّي ؛ الرّابع : الانقياد. وهذه الآثار إنّما تترتّب على الحجّة المعلوم حجّيّتها والمحرز اعتبارها ، بمعنى : أنّه لا بدّ في ترتّب تلك الآثار من إحراز الصّغرى والكبرى ، فمع الشّكّ في صغرى الحجّيّة وأنّ الحجّة الفلانيّة هنا موجودة ، أم لا؟ أو الشّكّ في كبرى الحجّيّة وأنّ هذا الأمر الفلاني حجّة ، أم لا؟ لا يترتّب شيء من الآثار المتقدّمة قطعا ،