اللّذان ظهوراتهما طرق وأمارات ظنيّة ، أو تكون مستنبطة من مطلق ما يفيد الظّنّ ولو لم يكن كتابا وسنّة ، كما ذهب إليه الميرزا القميّ قدسسره (١) ومن تبعه ، فقالوا : بحجّيّة الظّنّ مطلقا ، بناء على الانسداد.
وعليه : فلنشرع في بيان الأمارات الّتي قيل : بخروجها عن أصالة حرمة التّعبّد بالظّنّ وهي على أنحاء :
__________________
(١) راجع ، قوانين الاصول : ج ١ ، ص ٤٤٠ ؛ وج ٢ ، ص ١٤٤.