الآثار العقليّة للقطع ، بل يدور مدار أدلّته ويتقوّم بشرائطه المقرّرة في محلّه ، والآثار العقليّة للقطع ليست إلّا لزوم العمل على وفقه ووجوب الحركة على طبقه ، والمنجّزيّة عند الإصابة ، والمعذريّة عند الخطاء.
على أنّ الإفتاء بالحكم الإنشائي غير البالغ مرتبة الفعليّة ، لا يترتّب عليه ثمرة ، لا للمفتي ولا لمقلّديه ، حيث إنّ الإفتاء لا يكون إلّا للعمل ، ولا عمل إلّا بعد بلوغ الحكم إلى مرتبة الفعليّة.
وبعبارة اخرى : أنّ الحكم ما لم يبلغ تلك المرتبة ، لم يكن ـ حقيقة ـ أمرا ولا نهيا ، ولا مخالفته ـ عن عمد ـ عصيانا ، بل كان ممّا سكت الله تعالى عنه ، كما ورد في الرّواية. (١)
فتحصّل : أن الوجهين الأوّلين من الوجوه الثّلاثة المتقدّمة الّتي عدل المحقّق الخراساني قدسسره لأجلها عن تثليث الأقسام إلى تثنيتها ، ممّا لا إشكال فيه ، وما عن بعض الأعاظم قدسسره من الإشكال عليهما ، غير وارد لما عرفت فيه من الضّعف.
نعم ، يرد الإشكال على الوجه الثّالث منها (وهو لزوم تداخل الأقسام ، بناء على التّثليث ، وعدم لزومه ، بناء على التّثنية) كما عن بعض الأعاظم قدسسره.
حاصل الإشكال : (٢) هو أنّ المراد من الظّنّ ، هي الأمارة المعتبرة ، والمراد من الشّكّ ، عدم قيام الأمارة المعتبرة على الحكم ، فلا وجه للتّداخل ، هذا ، مضافا إلى أنّ التّقسيم الّذي ذكره الشّيخ قدسسره إنّما هو في رتبة سابقة على الحكم ، حيث إنّ المكلّف عند
__________________
(١) راجع ، وسائل الشّيعة : ج ١٨ ، الباب ٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٦١ ، ص ١٢٩.
(٢) راجع ، مصباح الاصول : ج ٢ ، ص ١٣.