المخبر لم يره ، ومع ذلك أخبر عنه لاعتماده على المقدّمات المستلزمة للمطر ، كالرّعد والبرق ، والسّحب الممطرة.
والحكم في هذا القسم ، هل هي الحجّيّة أو عدمها؟ وجهان ، بل قولان : ذهب جملة من الأعلام منهم المحقّق الخراساني والعراقي قدسسرهما إلى الأوّل ؛ وذهب شيخنا الاستاذ الآملي قدسسره إلى الثّاني ، فقال ما حاصله : إنّه مع الشّكّ في أنّ الإخبار ، هل يكون عن حسّ أو حدس؟ يشكّ في الحجّيّة ولا أصل يحرز به كونه عن ذلك أو عن هذا ، فالأصل عدم الحجّيّة ، كما حقّق سابقا. (١)
وهذا هو الحقّ على ما سيأتي تحقيقه في مبحث حجّيّة خبر الواحد ، فلا وجه ظاهرا لما عن المحقّق الخراساني قدسسره من قوله : «فإنّ عمدة أدلّة حجّيّة الإخبار هو بناء العقلاء وهم كما يعملون بخبر الثّقة إذا علم أنّه عن حسّ ، يعملون فيما يحتمل كونه عن حدس ، حيث إنّه ليس بناءهم إذا اخبروا بشيء على التّوقّف والتّفتيش عن أنّه عن حدس أو حسّ ، بل العمل على طبقه ، والجري على وفقه بدون ذلك». (٢)
وكذا لا وجه لما عن المحقّق العراقي قدسسره من قوله : «كما أنّه مع الشّكّ في كونه حدسيّا أم حسّيّا ـ أيضا ـ يلحق بالحسّ». (٣)
القسم الثّالث : الإخبار عن حدس قريب من الحس فيما إذا لم يكن له مقدّمات بعيدة.
__________________
(١) تقريرات بحوثه قدسسره القيّمة بقلم الرّاقم.
(٢) كفاية الاصول : ج ٢ ، ص ٧٢.
(٣) فوائد الاصول : ج ٣ ، ص ١٤٧. انظر هامشه.