والحكم في هذا القسم هو الحجّيّة ؛ إذ يبعد في مثله احتمال الخطأ ، ولو كان ، لكان مندفعا بأصل العقلاء ، كاندفاع احتمال تعمّد الكذب ، بما أشرنا إليه في القسم الأوّل.
القسم الرّابع : الإخبار عن حدس مستند إلى الآثار واللّوازم الحسّيّة الّتي تكون من آثار المخبر به ولوازمه حسب العرف والعادة ، كالإخبار بالشّجاعة والعدالة والكرم واللّئامة ، مستندا إلى آثارها المحسوسة العادية ، ولوازمها الحسّيّة العرفيّة.
والحكم في هذا القسم هو الحكم في القسم الأوّل من الحجّيّة ، بلا ريب وشبهة ؛ إذ الإخبار هنا وإن كان عن حدس ، إلّا أنّه حيث كان مستندا إلى الآثار واللّوازم الحسّيّة يكون ملحقا بالحس ، فيجري ما حكم في الحسّ ، هنا ، أيضا.
القسم الخامس : الإخبار عن أمر محسوس مع كونه ناشئا عن حدس من سبب حسّي مستلزم لذلك الأمر المحسوس المخبر به ، عند المخبر النّاقل وبنظره ، مع كون ذلك السّبب مستلزما لذلك المخبر به عند المنقول إليه ، فيحدس هو ـ أيضا ـ كالنّاقل.
والحكم في هذا القسم هو الحجّيّة ؛ إذ هو إخبار عن أمر حسّي وهو السّبب ، والمفروض سببيّته واستلزامه للمخبر به عند المنقول إليه ، أيضا.
القسم السّادس : الإخبار عن أمر محسوس ناش عن حدس من سبب حسّي مستلزم لذلك الأمر المحسوس المخبر به ، عند المخبر النّاقل مع كون ذلك السّبب غير مستلزم لذلك المخبر به عند المنقول إليه.
والحكم في هذا القسم هو عدم الحجّيّة ؛ وذلك ، لاحتمال الخطأ في الحدس مع