عدم إحراز البناء من العقلاء على عدم الاعتناء بهذا الاحتمال. ومن الواضح ، أنّه لا يؤخذ بالإخبار مع عدم اندفاع احتمال الخطأ.
نعم ، احتمال تعمّد الكذب مندفع بالعدالة ، بل الوثاقة ، ولكن هذا لا يستلزم اندفاع احتمال الخطأ والعثرة في الفكرة والحدسة.
إذا عرفت تلك الأقسام السّتّة ، فنقول : إنّه لا شكّ في أنّ نقلة الإجماعات لم يدركوا زمن الحضور ، فلا يتأتّى لهم الإخبار عن رأي المعصوم عليهالسلام عن حسّ أو عن حدس قريب منه حتّى ينقلونه بلفظ : «الاجماع» ؛ وذلك ، لأنّ الإجماع على أنواع خمسة ، بعضها غير حاصل زمن الغيبة ، وبعضها غير حجّة.
النّوع الأوّل : أنّ يسمّى بالإجماع الدّخولي ، والمراد به اتّفاق جميع العلماء حتّى الإمام عليهالسلام أو اتّفاق عدّة منهم وفيهم الإمام عليهالسلام ، فالنّاقل لمثل هذا الإجماع كأنّه نقل رأي المعصوم عليهالسلام عن حسّ ، لدخول المعصوم عليهالسلام في المجمعين. هذا النّوع ، كما ترى ، وإن كان حجّة ، إلّا أنّه غير حاصل في زمن الغيبة ، وهو واضح.
النّوع الثّاني : أن يسمّى بالإجماع التّشرفيّ ، والمراد به هو قول الإمام عليهالسلام وحده ، بمعنى : أنّ واحدا من النّاس تشرّف بخدمة الإمام عليهالسلام وأخذ الحكم منه ، إلّا أنّه لا يريد إظهار الأمر ويدّعي الإجماع لبعض دواعي الإخفاء. هذا النّوع ـ أيضا ـ ملحق بالنّوع الأوّل.
النّوع الثّالث : أن يسمّى بالإجماع اللّطفي ، والمراد به اتّفاق الجميع غير الإمام عليهالسلام ولو في عصر واحد ، فالنّاقل للإجماع حينئذ نقل رأي المعصوم عليهالسلام عن حدس من سبب مستلزم له بالملازمة العقليّة ، بين اتّفاقهم على حكم وبين قول