للشّهرة الفتوائيّة ممنوع ؛ إذ المفروض أنّ السّؤال في الرّواية وقع عن الخبرين المتعارضين ، فإذا لا مناص من حمل الموصول في قوله : «المجمع عليه» على خصوص الخبر المشهور ، قضاء لتطابق الجواب مع السّؤال.
الوجه الثّالث : مرفوعة زرارة ، قال : «... قال عليهالسلام : خذ بما اشتهر بين أصحابك» (١).
بتقريب : أنّ الموصول وهو كلمة : «ما» من المبهمات ومعرّفه صلته وهي كلمة : «اشتهر» وإطلاقها يعمّ الشّهرة الفتوائيّة.
وفيه : أنّ المراد من المشهور هنا هو المعنى اللّغوي وهو «الظّاهر الواضح» ، كما يقال : شهر فلان سيفه أو سيف شاهر فيما إذا ظهر ووضح سيفه ، أو إذا كان السّيف ظاهرا وواضحا.
وعليه : فيحمل الموصول على خصوص الخبر الواضح صدوره ، سواء كان ممّا يقطع بصدوره أو يطمئنّ به ، ومعناه ، أنّ هذا الخبر هو الحجّة فيجب أخذه ، وما يكون في قباله وهو الخبر الشّاذ ، ليس بحجّة فيجب تركه ، ومن هنا ليست شهرة أحد الخبرين المتعارضين من المرجّحات بأن ترجّح إحدى الحجّتين على الآخر ، بل تكون من موهنات الآخر ومسقطاته عن الحجّيّة.
الوجه الرّابع : هي الفحوى والأولويّة القطعيّة ، بتقريب ، أنّ الظّنّ الحاصل من الشّهرة الفتوائيّة أقوى من الظّنّ الحاصل من الخبر الواحد ، كما لا يخفى ، فالدّليل الدّال على حجّيّة الخبر يدلّ على حجّيّة الشّهرة الفتوائيّة بطريق أولى.
__________________
(١) مستدرك الوسائل : ج ١٧ ، ص ٣٠٣ ، الحديث ٢.