خصّص بأدلّة عدم اعتبار خبر الفاسق ، بل لنا أن نقول : بعدم العموم رأسا ، إذ الفاسق المتمرّد لا يحسن منه إنذار العاصي حتّى يتفصّى عن ارتكاب المعاصي.
وبالجملة : قضيّة تناسب الحكم والموضوع هو دلالة الآية على حجّيّة خصوص خبر العدل والثّقة.
وقد استشكل على هذا الاستدلال من جهاتٍ :
الاولى : أنّ وجوب الحذر عقيب الإنذار وإن كان مستفادا من الآية ، لكن هذا المقدار لا يجدي إلّا إذا استفيد الإطلاق ـ أيضا ـ بمعنى : أنّه يجب الحذر وقبول إنذار المنذر (بالكسر) في موقف العمل ولو لم يفد العلم ، وأنّى لكم إثبات الإطلاق مع كون الآية في مقام بيان وجوب التّفقّه والإنذار ، لا وجوب الحذر ، وإنّما ذكر باعتبار كونه من فوائدهما.
وعليه : فالمتيقّن من الآية ، وجوب الحذر بقبول الإنذار إذا حصل العلم بمطابقة قول المنذر (بالكسر) للواقع ، لا مطلقا.
واجيب عنه بوجوه : بعضها خال عن السّداد ؛
منها : أنّ الآية وردت لبيان وظيفة طائفتين : إحداهما : الّذين يجب عليهم التّفقّه والإنذار ؛ ثانيتهما : الّذين يجب عليهم القبول والحذر ، فكما يجب على الطّائفة الاولى ، الإنذار مطلقا وإن لم يحصل العلم للمنذر (بالفتح) بمطابقة إنذاره للواقع ، كذلك يجب على الطّائفة الثّانية ، الحذر مطلقا وإن لم يحصل العلم له بالمطابقة.
لا يقال : إنّ الآية ليست في مقام بيان وجوب الحذر كي يستفاد منها الإطلاق.